- أهداف السياسة العامة لنظام ضمان الودائع
حماية المودعين لدى البنوك المشمولة باحكام قانون المؤسسة بضمان ودائعهم لديها وفقاً لأحكام قانونها من أجل تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي في المملكة.
- العضويــة
- إجباريــة : لجميع البنوك الأردنية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة.
- اختياريـة : للبنوك الاسلامية المرخصة للعمل في المملكة.
- التغطيـة
- السقف: (50,000) خمسين آلف دينار كحد أقصى للتعويض الفوري ( * ).
- العملـة: الدينـار الأردني.
- الودائع: جميع الودائع باستثناء:
- ودائع الحكومة.
- ودائع البنوك.
- التأمينات النقدية بحدود التسهيلات الممنوحة بضمانها.
- الحد المقرر لاحتياطيات المؤسسة
بهدف تمكين المؤسسة من مقابلة الالتزامات التي قد تطر أ عليها، نتيجة لصدور قرار بتصفية احد البنوك ا لأ عضاء ، فانه يتوجب على المؤسسة العمل على تكوين احتياطي لها يعادل ما نسبته 3% من إجمالي الودائع الخاضعة حسب قانون المؤسسة.
- مصادر تمويل المؤسسة
- راس المال
يتكون رأس مال المؤسسة من مليون دينار مدفوعة من الحكومة ومئة ألف دينار تدفع من قبل كل بنك عضو في المؤسسة.
- التمويل السنوي
- رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من قبل البنوك الأعضاء بمعدل (2.5) اثنان ونصف بالألف من إجمالي الودائع الخاضعة لقانون المؤسسة.
- يمكن لمجلس إدارة المؤسسة زيادة رسم الاشتراك السنوي إلى ما لا يزيد عن الضعف إذا ما وجد البنك المركزي الأردني _بناءً على تصنيف البنوك المعمول به_ أن مخاطرة بنك ما قد أصبحت غير مقبولة.
- يمكن تغيير أسس احتساب الرسوم السنوية بعد تصنيف البنوك بموافقة مجلس الوزراء.
- التمويل الاستثنائي
- يمكن لمجلس الادارة زيادة الرسوم السنوية الى ما لا يزيد عن ضعف ما نص عليه قانون المؤسسة.
- إمكانية الاقتراض: يمكن للمؤسسة أن تقترض مباشرة أو من خلال إصدار اسناد قرض.
- استثمار احتياطيات المؤسسة
يتم استثمار إحتياطيات المؤسسة في السندات الصادرة عن الحكومة الأردنية أو السندات المضمونة من قبلها كما لها ان تستثمر اموالها بايداعها لدى البنك المركزي الاردني.
- ادارة المؤسسة
- تدار المؤسسة بواسطة القطاع الحكومي وتموّل من القطاع الخاص.
- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني.
- تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
- الصلاحــيات
- تعويض المودعين
- يصبح مبلغ الضمان مستحقاً عندما يقرر البنك المركزي الأردني تصفية بنك ما.
- يتوجب على المؤسسة دفع مبلغ الضمان الى المودعين المضمونين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالباتهم.
- صلاحيات التصفية
- تعتبر المؤسسة المصفي الحكمي والممثل القانوني الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته من قبل البنك المركزي الأردني .
- يتوجب على المؤسسة إنهاء اجراءات التصفية خلال سنتين ويمكن تمديد الفترة _لأسباب مبررة_ و على أساس سنوي.
- صلاحيات رقابيـة
- يمكن للمؤسسة أن تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج أعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني .
- يمكن تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي الأردني لتفتيش أي من البنوك، بعد موافقة البنك المركزي الأردني على ذلك.
- ا لسرية المصرفية
على أعضاء مجلس ادارة المؤسسة والموظفين فيها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها.
|
|
|
|
|